• 30-   موسى شفيق  طاهر السيد علي محمد خليل محمد صنع الله الخالدي  الطبقة الخامسة

  • ( وقضيته المنظورة بالمحكمة الشرعية بالقدس سنة 1908م على تيموتاوس مطران القبط  (الاقباط ))

المحكمة الشرعية

في 

بتاريخ اليوم الثاني من رجب سنة خمس وعشرون وثلاثماية والف – 1908م -  تقدم المستدعي في المحكمة الشرعية بالقد س فضيلتو موسى شفيق افندي ابن المرحوم السيد محمد طاهر افندي ابن المرحوم السيد علي افندي الخالدي من اهالي القدس من محلة المسعودية المتولي على وقف جده لابيه الاعلى الشيخ محمد صنع الله افندي ابن خليل افندي الخالدي الثابت توليته عليه بموجب حجة شرعية مؤرخة في اليوم العاشر من رمضان سنة ثلاث وعشرون وثلثمائة والف يتضمن طلب جلب تيموتاوس مطران القبط بالقدس العثماني ابن انطونيوس ابن يوسف القبطي المتولي على وقف الاقباط واجراء محاكمته بكف يده عن جميع الحصة الشائعة وقدرها واحد وعشرون قيراطا وخمس قيراط من اصل اربعة وعشرين قيراطا وجميع المصبنة المجمولة دارا الكائنة بالقدس بخط باب خان الزيت بزقاق غير نافذ الراكبة بعضها بدار اسحاق بيك سابقا بيد الافرنج الاتي ذكر حدودها فيه لكونها جارية بوقف جده الاعلى المومى اليه وعليه ارسل ثلاث اوراق دعوتيه احداها مؤرخة في اليوم الثالث من رجب والثانية في اليوم العاشر منه والثالثة في غرة شعبان للسنة المزبورة وتبلغت الى محل اقامته بمعرفة وكيله القمص مخيائيل المأذون من قبله بالتبلغ والتبليغ بموجب حجة الوكالة المقيدة بسجل المحكمة الشرعية بواسطة محضر باشي المحكمة المشار اليها حسب الاصول ثم ارسل اليه ثلاث اخطارات مؤرخين في اليوم الثامن من شعبان وفي اليوم التاسع عشر من ذي الحجة من السنة المذكورة وفي اليوم الثلاثين من محرم للسنة الحالية وتبلغوا ايضا لمحل اقامته بمعرفة وكيله المزبور وتفهم بها انه لم يحضر بالذات ولم يرسل وكيلا عنه والا ترى الدعوى عليه غيابا توفيقا لمواد احكام المجلة الجليلة فلم يحضر ولم يرسل وكيلا مصدقا عنه بالوقت المعين فبطلب المومى اليه صار نصيب فرنسيس افندي بن انطون البينا اللاتيني العثماني من وكلاء الدعاوي بالقدس وكيلا مسخرا عن المطران المومى اليه لترى الدعوى عليه غيابا بموجهة وتنبه عليه بالمحافظة على حقوق الغائب المذكور ففي غرة ربيع الاول للسنة الحالية حضر مجلس الشرع الشريف موسى شفيق افندي المومى اليه وادعى حسب التولية بمواجهة الوكيل المسخر المنضور الثابث وضع يد المطران المومى اليه بالبينه عن الحصة الشائعة من المصبنة المجمولة دارا الاتي ذكر حدودها واوصافها فيه بشهادة كلا من احمد افندي ابن عبد الله قرجولي مختار محلة باب حطة بالقدس والشيخ علي افندي ابن السيد امين افندي الجماعي امام صخرة الله المشرفة  المزكاة اولا سرا  بموجب الورقة المستورة من السيد جمال الدين افندي ابن المرحوم السيد يوسف افندي الامام والشيخ حسن افندي ابن الشيخ احمد عز الدين افندي الجماعي كلاهما من أئمة المسجد الاقصى وعلنا بالمواجهة من الحاج مصطفى ابن صالح عبد اللطيف ازحيمان ويوسف بن عبد الرحمن عبود وتزكية احمد افندي اولا بالورقة المستورة  سرا من ابراهيم بن محمد الكرد مختار ثاني المحلة المزبورة والحاج صالح بن ديب عاشور من اعضاء اختياريتها وعلنا بالمواجهة من الشيخ احمد افندي ابن السيد عبد الغني افندي طهبوب ونعمان بيك ابن علي بيك العسلي والحاج مصطفى المنضور التزكية الشرعية قائلا المدعى المومى اليه في تقرير دعواه بمواجهة الوكيل المسخر ان  من الجاري بوقف جدي الاعلى الشيخ محمد صنع الله افندي المنضور على ذريته ونسله وعقبة جميع الحصة الشائعة وقدرها واحد وعشرون قيراطا وخمس قيراط من اصل اربعة وعشرون قيراطا في جميع المصبنة الباشاوية المشروطة للاستقلال بالاجارة الواحدة المجمولة دارا المركوب بعضها على دار اسحاق بيك سابقا بيد الافرنج الكائنة بالقدس بباب خان الزيت وهي ذات بابين احداها شرقي والثاني غربي داخل بوابة القبط تحت قنطرة دار اسحاق بيك المذكورة المحدودة قبلة طريق الزقاق القبلي البراني ومنها يدخل للساحة وفيه الباب وتمامه الهوى المطل على الطريق السلطاني وعلى الدرجات ومن السفلي حاصل مخرج من اقبية المصبنة المنضورة بيد دولة روسيا الفخيمة ونهاية الحد القبلي الغربية بالنسبة للقبو درج البئر البراني كذلك طريق الزقاق القبلي المرقوم الجواني وفيه الباب وشرقا من العلو ساحة المصبنة البرانية والجوانية الراكبة بعضها على دكاكين سوق خان الزيت الواقع بها مرتفق وباب قبو نافذ على المصبنة وفي الساحة المزبورة الباب الكبير الثاني التي انتهأ الساحة الشرقية لحد مصبنة الشيخ البديري واولاد المهتدي وتمامه قطعة من سطح السوق بيد دولة بروسيا الفخيمة التي بالساحة الجوانية باب خاصل يفتح قبله لرهبان الافرنج وباب غربي من السطح بيد بروسيا للافرنج ولبروسيا حق المرور كذلك من الساحة المرقومة ونهاية الحد الشرقي من السفلي ابتداء درجات عقبة الزقاق القبلي المسمى بعقبة القبط وتمام السفلى دكاكين خان الزيت بيد المعارف وشمالا من العلو والسفلى قطعة سطح السوق التي بيد بروسيا المنضور بالنسبة للساحة وحاصل دار اسحاق بيك للافرنج المذكورين ولدير القبط المذكور بجميع حقوقها الشرعية الثابت وقفيتها بموجب كتاب وقفه الصحيح الشرعي المسجل والمحكوم بصحته والمفيد بالسجل المصان المعمول به بلا بينة المؤرخ في سنة ست وثلاثين وماية والف شركة ملة الاقباط المنضورين بحق الباقي تحت يد المطران المومى اليه وان المتولين السابقين واحد بعد واحد كانوا متصرفين بالحصة الشائعة المزبورة على طريق الوقف لسنة سبع وثمانين ومايتين والف كانت تصدرت دعوة بمواجهة المتولى السابق السيد محمد طاهر افندي الخالدي من طرف علي اغا افندي داود غابد علي اغا مدعيا بأن المتولى السابق محمد علي افندي حكر يعني اجراء حصة المصبنة باجرة معدلة قدرها اربعون الف واربعماية قرش وباجرة معجلة وقدرها خمسة وتسعون قرشا تدفع كل سنة لجهة الوقف المنضور وان على اغا المستأجر عمر حصة المصبنة المزبورة بمبلغ خمسة عشر الف قرش اضيفت على مبلغ الاجارة المعجلة وصار المبلغان المذكوران دينا له على الوقف بطريق الارصاد وربط ذلك بحجة شرعية صادرة من محكمة شرعية القدس مؤرخة في اليوم الثالث والعشرين من جمادى الاول سنة سبع وثمانين ومائتين والف ثم وان على اغا المذكور باع خلو الحصة الشائعة من المصبنة المزبورة بلا اذن من المتولى اذ ذاك باسبيوس مطران القبط الخواجة انطونيوس القبطي من رعايا الدولة العثمانية وهو اشتراها منه ومن باقي الشركا بها وهم السيد يسن أفندي والسيد عبد الرحمن نافذ افندي والسيد يوسف ضيا باشا اولاد المرحوم محمد علي الخالدي ومن على اغا المرقوم المستحكر من مصطفى افندي الخالدي ومن الوقف المنضور بحال وقف فقراء ملة الاقباط بمبلغ قدرة الف ليرة فرنساوية بموجب حجة شرعية صادرة من هذه المحكمة الشرعية مؤرخة في اليوم الثالث والعشرون من جمادى الثاني سنة سبع وثمانين ومايتين والف ووضع يده عليها وكان المطران باسبيوس المفروغ له حال حياته يدفع في كل سنة ما عليها من الاجرة المؤجلة الخمسة وتسعين قرشا الى المتولين السابقين وهم السيد محمد طاهر افندي ومن بعده الى يسن افندي ثم الى يوسف ضيا باشا الى ان توفى المطران المنضور ثم من بعد وفاته وضع يده المطران تيموتاوس المنضور المتولى على وقف الاقباط على حصة المصبنة المزبورة بطريق الايجار على ما كان هي عليه وكان هو اي المطران المنضور يدفع ايضا الاجرة المؤجلة في رأس كل سنة الى المتولى السيد يس افندي ومن بعد وفاته الى يوسف ضيا باشا الى سنة ثلاثة وعشرون وثلماية والف ثم ان المصبنة المزبورة بالعام الماضي قد انهدم قسم منها وصارت عرصة خالية من البناء وبقي قسم منها يوجد فيها بيوت قديمة لم تتغير هويتها الاصلية منذ زمن الواقف ولما كان تحويل المصبنة المزبورة اساسا على الصورة المار ذكرها الى المستأجر علي اغا المنضور وقع اذ ذاك بلا مسوغ ولا مستند شرعي وكان اجراء بيعها خلوها من قبل مطران القبط باسبيوس المنضور بموجب الحجة الشرعية المنضورة غير صحيح شرعا وقانونا لعدم صدور اذن المتولي وقت الفراغ على فرص صحته ولعدم اقتران ارادة حضرة صاحب الخلافة العظمى بذلك الوقت وعلى انه لا داعي ولا ضرورة توجب لهذا التحويل المنضور الصادر من متولى  الوقف المنضور اذ ذاك لان المصبنة المزبورة كانت قائمة البنا وعامرة غير انها محتاجة للتعمير فقط كما يفهم من صح التحكير وحيث انه وجدت التحويل المنضور فيه الضرر الفاحش على الوقف قد ميزت صورة الحجتين المنضورتين لمقام المشيخة الاسلامية المشار اليها بدار الخلافة الكبرى وبعد اجراء تدقيقها بامانة الفتوى اعيدتا بامر سامي من مقام المشيخة المشار اليها الى فضيلة ثابت افندي لاجراء الايجاب الشرعي مظهرة بالتحشية على الحجة التي باسم علي اغا المستحكر المنضور بالعبارة الاتية قدس شريف محكمة شرعية سندن عليهنه اعطا اولنان اشبو حجتك مضمونة عدم قناعتلو استنافا تدقيقي استدعا سنة  داز موسى شفيق مهريني عاوي مربوط استدعا ذكراولنا نحجت ايله برلشند يريله رك  قرانته اولندي حجة مذكورة د ه  بروجة محرر اوزره اجرا اولنان معاملة اصولنده اولمديعندن شابان قبول ولما مغين ابو صورتده خصوص مذكورك ينزلوه منضور وجه شرعي اوزره اجري ايجابي اقتضا ايدر في اليوم الخامس من ذي الحجة سنة خمس وعشرون وثلثمائة والف وبالتحشية على ظهر الحجة الثانية التي باسم شراء باسبيوس المطران المنضور شراء خلو حصة المصبنة المزبورة قدس شريف محكمة شرعية سندن اعطا اولنان اشبوحجتك حكمة عدم قناعتله استنافا تدقيقي استدعا سنة داز موسى شفيق مهريني حاوي مربوط استدعا ذكراولنان حجت ايله برلشد بريله رك قرائت اولندي جحت مزكورة ده مبني عليهي اولوب اوراق مياننده مربوط في غرة جمادي الثاني سنة سبع وثمانين ومايتين والف تاريخلي حجت ظهر نده محرر اولديفي اوزره فتوى خانة دن منصوص اولمغله برحالده حجت دخي بالطبع حكمي اولمية حقندن خصوصي مذكورك محكمة مزبوره محكمة شرعية سنده ازيرنوبرنهج شرعي اجراي ايجابي اقتضا ايدر في اليوم السادس من ذي القعدة سنة خمس وعشرون وثلثماية والف بناء عليه وحيث كان استناد وضع يد وتصرف المطران المومى  اليه ومن قبله باسبيوس المفروغ له مبينين على الحجتين المزبورتين وقد اوضحتا الان منقوصتين اساسا من مقام المشيخة الاسلامية المشار اليها فعلى موجب ذلك تصرفهما لحصة المصبنة المنضورة بغير مسوغ ولا مستند شرعي ولا يعمل فيها شرعا وان المطران المومى اليه بالعام الماضي كان هدم المصبنة المزبورة غصبا وتصرف بأنقاضها وبنى على قسم منها ابنية باحجارها بدون اذن  مني وقد كنت قبل ان يهدم المصبنة المزبورة ويباشر بالبنا عليها خطرته بموجب ورقة مؤرخة في اليوم الخامس عشر من رمضان سنة خمس وعشرين وثلثماية والف بواسطة محررية المقاولات بعدم البنا عليها وبلغته بان ما يبينه على حصة المصبنة المزبورة العائدة للوقف المزبور يكون تبرعا منه وهو الاخطار مبلغ اليه بتاريخ اليوم العاشر من تشرين اول سنة اثنين وعشرين وثلثماية والف حسب الاصول وقد استبد غصبا وبنى بلا مبالاة على المصبنة المزبورة بلا وجه شرعي ولا اذن مني ولا استحصال ارادة سلطانية وحيث ان المطران المومى اليه واضع يده الان على حصة المصبنة المدعى بها بغير حق ولا وجه شرعي فاطلب بالتولية التنبيه عليه بان يكف يده عن رقبة الوقف من المصبنة المزبورة المدعى بها واعادتها لجهة وقف جدي المشار اليه وتسليمها لي واني في الاستقبال احفظ حقوق الوقف بتضمين المطران المدعى عليه بالاجرة المعنية عن السنين السابقة بالامر الشرعي وبالسؤال عن الوكيل المسخر عن دعوى المدعي المومى اليه اجاب ان مطران القبط ثابت وضع يده ومن قبله المطران باسبيوس مدة ثمانية وثلاثين سنة فهذه المدة كافية لرد دعوى المدعي المومى اليه لمرور الزمان الحاصل والمانع لسماع هذه الدعوى واجاب المدعي المتولي المومى اليه قائلا ان هذه الدعوى لا يوجد فيها مرور زمان اصلا عند التأمل لكون المطران باسبيوس المذكور كان يدفع حال حياته اجرة حصة المصبنة المزبورة المؤجلة المذكورة في رأس كل سنة من تاريخ شرائه لتاريخ وفاته الى المتوليين السابقين بموجب علمو وخبرات كان ياخذها منهم حسب العرف والعادة الجارية بين الناس في القدس ثم بعد وفاته كان المطران تيموتاوس المنضور يدفع ايضا الحكر اي الاجرة المؤجلة المنضورة في كل سنة الى تاريخ سنة ثلاث وعشرون وثلثماية والف كذلك بموجب علمو وخبرات يأخذها من المتولين على العرف والعادة الجارية ايضا ثانيا ان المطران تيموتاوس المنضور المدعى عليه اقر واعترف صراحة في استدعا كان قدمه الى عطوفة متصرف القدس تحت امضائه وختمه محال رسما الى المحكمة الشرعية يصر به بان حصة المصبنة المدعى بها آلت لملة الاقباط بالشراء من علي اغا المنضور المستحكر لها بموجب الحجة الشرعية المنضورة وانه هو ومن قبله المطران باسبيوس متصرفان بها على الوجه المشروع فبعد اقراره الصريح بذلك واستناده في تصرفه الى الحجة المزبورة ولكونه واضع اليد على الصفة المذكورة لا يحق له ان يدعي مرور الزمان لانه سعى في نقض ما تم من جهته وان امضائه وختمه ثابت ومسجل بجريدة الوكالة التي كان وكل من قبله القمص تحت امضائه وعلى ورقة الدعوتيه المبلغة له المحفوظة بقلم المحكمة الشرعية بتاريخ اليوم الرابع من رمضان سنة خمس وعشرون وثلثماية والف ثم وان الوكيل المسخر فرنسيس افندي ذهب الى يافا واستعفى عن هذه الوكالة وعليه نصب بولص افندي بركات من وكلاء الدعاوي وكيلا مسخرا عن المطران المدعى عليه لاتمام ما يدعيه المدعى المومى اليه وتلي ضبط هذه الدعوى بمواجهته فاجاب عليها بقوله ان دعوى هذه المدعى غير مسموعة لمرور الزمان كما تقدم وان دعوة الاجارة وتناولها في كل سنة كما ذكره المدعى لا يسمع منه لكونها لم تربط بسند رسمي وطلب رد هذه الدعوى وانكر دعوة المدعي بما جاء من الادعاات المنضورة وعندها تكلف المدعى المومى اليه لاثبات مدعياته ومستنداته التي ذكرها وسردها بدعواه المار ذكرها فابرز اولا من يده كتاب الوقف المنضور ولدى قرائته وجد مصرحا فيه بان حصة المصبنة المزبورة هي داخلة بالوقفية ومن جملة اوقاف جده السيد محمد صنع الله افندي الخالدي ووجدت مقيدة بالسجل المحفوظ ومظهرتين بالتحشية من امانة الفتواخانة الجليلة على الوجه المار ذكره مختومتين من امين الفتوى ومميز الاعلامات الشرعية ثم احضر للشهادة وادائها كلا من الشيخ رشيد افندي ابن عبد الله افندي الدنف من خدمة المسجد الاقصى وابراهيم اغا بن علي اغا الكردي من اهالي القدس وشهدا بالمواجهة والانفراد قائلين نشهد ان تيموتاوس افندي مطران القبط بالقدس ابن انطونيوس العثماني ومن قبله المطران باسبيوس كانا يدفعان خمسة وتسعون قرشا حكر جميع الحصة الشائعة الجارية بوقف محمد صنع الله الخالدي وقدرها واحد وعشرون قيراط وخمس قيراط من اصل اربعة وعشرون قيراطا من جميع المصبنة القائمة البنا بالقدس المجمولة دارا الواقعة بباب خان الزيت بداخل زقاق غير نافذ المركوب بعضها بدار اسحاق بيك بيد الافرنج وهي ذات بابين المحدودة قبله طريق زقاق من القبلي البراني ومنها يدخل الساحة الباب الكبير وتمامه الهوى المطل على الطريق العام وعلى الدرجات ومن السفلى حاصل مخرج من اقبية المصبنة المزبورة بيد دولة بروسيا ونهاية الحد القبلي لغرب نسبة للقبو درج البراني كذلك طريق الزقاق القبلي المرقوم وفيه الباب الثاني وشرقا من العلوه ساحة المصبنة البرانية والجوانية الراكبة بعضها على دكاكين باب خان الزيت الواقع بها وباب قبو غير نافذ على المصبنة وفي الساحة المزبورة الباب الكبير الشرقي التي انتهاء الساحة الشرقي لحد مصبنة الشيخ البديري واولاد المهتدي وتمامه قطعة من السوق بيد دولة بروسيا التي بالساحة الجوانية باب حاصل يفتح قبلي لرهبان الافرنج وباب غربي للسطح التي بيد بروسيا المنضور وللافرنج ولبروسيا حق المرور لذلك من الساحة ونهاية الحد الشرقي من السفلي ابتداء درجات عقبة الزقاق القبلى المسماة بعقبة القبط وفيه باب الحاصل وتمامه دير الاقباط ومن العلو دار اسحاق بيك بيد الافرنج ايضا ودير القبط وذلك الى يسن افندي الذي كان متوليا على الوقف المنضور لتاريخ وفاته سنة سبع عشرة وثلثماية والف ثم بعد وفاته صار يدفع المطران المومى اليه حكر المصبنة الخمسة وتسعون قرشا الى يوسف باشا الى تاريخ وفاته سنة ثلاث وعشرون وثلثماية والف محرمية كل سنة بسنة ويعطيان له علمو خبر بذلك حسب العادة الجارية بين الناس في القدس هكذا نشهد ثم جرى تزكية رشيد افندي اولا سرا بالورقة المستورة من الشيخ حسن افندي وعمر افندي ابني المرحوم محمد داود افندي الدنف الانصاري قيمباشي صخرة الله المشرفة وتزكية ابراهيم اغا المنضور سرا بالورقة المستورة من محمد اغا بن عبد الله اغا المتولي مختار محلة السلسلة وموسى اغا طه مختار محلة المغاربة بالقدس وبعده علنا بالمواجهة من محمد طالب افندي ابن وهبة افندي الشهابي ومحمد افندي عبد المعطي افندي القطب والشيخ عبد الحليم بن مصطفى طهبوب والشيخ بدر ابن اسماعيل الدنف جميعهم من خدمة المسجد الاقصى التزكية الشرعية ثم احضر المدعى المومى اليه لاجل الشهادة كلا من اصحاب المكرمة الحاج خورشيد افندي باشكاتب المحكمة الشرعية بالقدس ابن السيد عبد الرحمن افندي والسيد عبد الله افندي ابن السيد وهبة افندي الشهابي من كتبة المحكمة الشرعية سابقا وشهد بالمواجهة قائلين نشهد بالله بأن الحجتين المبرزتين من يد المدعي المومى اليه المشاهدتين بالمجلس الشرعي الصادرتين بحجة المرحوم مصطفى زكي افندي النائب بالقدس سابقا المؤرخة احداها في غرة جمادي الاولى سنة سبع وثمانين ومايتين والف باسم علي اغا بن داود اغا بن علي اغا والثانية مؤرخة في اليوم الثالث والعشرين من جمادى الاخرة سنة  سبع  وثمانين ومايتين والف باسم مطران القبط باسبيوس ابن انطونيوس افندي الذي صار قرائتهما علنا حرفيا بوجه الوكيل المسخر صدرتا بحضورنا لدى النائب المومى اليه ونشهد بمضمونهما على الوجه المشروح هكذا نشهد وحيث كان الشاهدان المومى اليهما مزكيين سرا وعلنا بحادثة اخرى لم يمض عليها ستة اشهر من تاريخ الشهادة من علي افندي بن محمود الريماوي ورشيد افندي ابن تاج الدين افندي الجماعي كلاهما من كتبة المحكمة الشرعية وتزكية عبد الله بن نعمان افندي ابن السيد عثمان افندي الشهابي والشيخ محمود ابن الشيخ عبد القادر افندي الشهابي وعلنا من الشيخ علي بن محمد ابو ماجد ورشيد مصطفى رشيد افندي الخالدي وموسى عمران افندي ابن السيد احمد افندي الموقت وبكر صدقي افندي ابن احمد افندي التزكية الشرعية ثم وان المدعي المومى طلب تلاوة الاستدعا المنوه عنه المتضمن اعتراف مطران افندي القبط بوقفية المصبنة المنضورة المتقدم من مطران القبط المومى اليه والمحفوظ بقلم المحكمة الشرعية ولدى قرائته وجد مضمونه انه يوجد بالقدس مصبنة محدوده بحدودها ومشتملاتها وهذه المصبنة مع مشتملاتها مباعة من مال وقف الاقباط من طرف بائعهم علي اغا بن داود المنضور اذ تلك الايلة اليه بطريق الاستحكار والارصاد والمحكوم بصحته بموجب الحجة الشرعية وذلك منذ احقاب وازمنة طويلة ومن ذلك التاريخ ونحن متصرفون تصرف الملاك باملاكهم وخلافها كما هو منضور بالاستدعا المنضور المؤرخ في اليوم العاشر من شعبان سنة خمس وعشرون وثلثماية والف وفي اليوم السادس من مايس سنة ثلاث وعشرون وثلثماية والف ممض ومختوم بامضأ وختم المطران تيموتاوس افندي وان امضائه وختمه هما معروفان ومشهوران لا يحتاجان لاثبات فأجاب الوكيل المسخر منكرا لذلك فطلب من المدعي المتولى المومى اليه بينه تشهد له على ان الامضاء والختم الموضوعين على الاستدعا المنضور  هما امضاء وختم المطران المنصور فاحضر للشهادة كلا من اصحاب العزة والرفعة محمد سعيد افندي نجل المرحوم احمد افندي الحسيني مأمور تفتيش الكتب بدائرة المعارف وداود عزمي افندي ابن يوسف افندي الحسيني وجورجي افندي عبد المسيح الحمصي باشكاتب دير الروم بالقدس وسردفيم افندي احد اعضاء محكمة بداية وطودر افندي من اعضاء ملة الروم فبحضور الطرفين صارت المبادرة منهم لتطبيق الامضاء والختم الموضوعين على الاستدعا الممض والمختوم مطران القبط تيموتاوس وعلى الامضا والختم الموضوعين في جريدة الوكالات الصادرة منه الى القمس ميخائيل انضوني رئيس الاقباط بالقدس وعلى ورقة الدعوتية المبلغة له الممضية والمختومة بختمه وامضائه وبعد اجرآت تدقيق ذلك كله شهدوا جميعا بأن الامضاء والختم الموضوعين على الاستدعا هما امضاء وختم المطران المذكور ثم صار تزكية محمد سعيد افندي وداود افندي سرا بموجب الرقعتين المستورين من صاحب الرفعة موسى بيك ابن عارف بيك الحسيني ومحمود افندي بن شمس الدين افندي الحسيني من كتبة محاسبة المالية بالقدس والسيد علي افندي ابن السيد ابراهيم افندي البديري محاسب جي المعارف بالقدس والسيد موسى افندي ابن حسين افندي المهتدي باشكاتب المعارف بالقدس وتزكية جورجي افندي الحمص وطودور افندي بن سابا افندي احد اعضاء مجلس الادارة بالقدس ونقولا افندي ابن عبدة كاتب دير الروم بالقدس وتزكية سردفيم افندي ابن متيا افندي بن غربلو افندي ابن حنا افندي ابو زخريا الرومي العثماني اعضاء محكمة جزاء القدس ورفعتلوا بكر صدقي افندي باشكاتب محكمة بداية الحقوق بالقدس وعلنا بالمواجهة من  عبد الرحيم بن علي الخلفاوي وتوفيق افندي بن خليل افندي الدنف وانطون بن يعقوب غطاس مختار اللاتين وسليمان بن الياس البندك مختار اللاتين ايضا التزكية الشرعية لدى التأمل بهذه الدعوى فهم ان محمد علي افندي المتولي السابق على وقف جده الشيخ محمد صنع الله افندي الخالدي كان حكر يعني اجر حصة المصبنة المجمولة دار الجارية الوقف المنضور المدعى بها من علي اغا بن داود حال حياته بالاجرة المؤجلة والمعجلة المنضورتين ضمن الحجة الشرعية الصادرة من محكمة شرعية القدس المؤرخة في غرة جمادى الاولى سنة سبع وثمانين ومايتين والف وان علي اغا المنضور كان قد باع خلو تلك الحصة المنضورة الى باسبيوس مطران الاقباط اذ ذاك الى جهة وقف الاقباط بموجب الحجة الشرعية المؤرخة في اليوم الثالث والعشرين من جمادى الاخرة سنة سبع وثمانين ومايتين والف المنضورة وكلتاهما وجدتا مقيدتين بسجل المحكمة الشرعية وانه بعد وفاة المشتري المنضور وضع يده عليها تيموتاوس افندي مطران الاقباط المومى اليه حسب توليته على وقف الاقباط فقد ثبت انه كان يدفع ما عليها من الحكر اي الاجرة المرتب في رأس كل سنة لجهة متولي وقف الشيخ محمد صنع الله افندي الخالدي الى تاريخ سنة ثلاث وعشرون وثلثماية والف وقد فهم من التحشية التي على ظهر تحويل المصبنة المزبورة لاسم علي آغا المنضور المعطية من امانة الفتواخانة الجليلة بان المعاملة التي اجريت بالحجة المزبورة لم تكن ضمن الاصول وليست بجديرة ان تقبل ووجه التحشية على ظهر الحجة الثانية المتضمنة بيع حصية المصبنة المزبورة من قبل المستحكر المرقوم الى باسبيوس المنضور لجهة فقراء ملة الاقباط المذكورين ما مفادها حيث ان الحجة المؤرخة في غرة جمادى الاولى سنة سبع وثمانين ومايتين والف المبني عليها الحجة المزبورة والمربوطة بين الاوراق هي منقوضة من امانة الفتوى خانة الجليلة كما هو محرر بظهرها وعلى هذه الحال فهي الحجة طبعا لا يكون لها حكم بناء عليه وحيث قد ثبت من البينات التي اقامها المدعي المتولى المومى  اليه بوجه الوكيل المسخر على دعواه المذكورة بان المطران افندي المومى اليه كان يدفع حكر حصة المصبنة المزبورة في كل سنة للمتوليين السابقين المذكورين لتاريخ سنة ثلاث وعشرون وثلثماية والف الخمسة وتسعون قرشا ومن الاستدعا المتقدم الى مقام المتصرفية العليا بالقدس الممض والمختوم منه ومن صورة كتاب الوقف الصحيح الشرعي المسجل بالسجل المحفوظ الذي يصرح به بان حصة المصبنة المزبورة هي من جملة اوقاف السيد محمد صنع الله افندي الخالدي وهو من السندات الشرعية التي يجوز الحكم والعمل بها بلا بينة ولما جاء من الفقرة الحكمة التي اشارت اليها امانة الفتواخانة الجليلة بعدم اعتبار الحجتين المزبورتين كما تقدم بيانه فعلى موجب ذلك قد حكمنا بعدم صحة تحويل ايجار حصة المصبة المدعى بها وتسليمها الى المتولى السيد موسى شفيق افندي الخالدي المومى اليه لجهة وقف جده المومى اليه حكما غيابيا قابلا للاعتراض وفهمنا الوكيل المسخر بان الوكيل عنه غيابا له حق الرجوع بالثمن على بائعه علي اغا المنصور بموجب الحجة المزبورة حكما وتفهما شرعيا تحريرا في اليوم الحادي والعشرين من ربيع الاول سنة ستة وعشرين وثلثماية والف تبلغ ذلك الى المحكوم عليه حسب الاصول بموجب علم وخبر مصدق عليه من قلم المحكمة المشار اليها ولما لم يقتنع المطران المومى اليه لحكم هذا الاعلام الغيابي وكان له حق الاعتراض عليه بمقتضى احكام المجلة الجليلة استدعا جلب خصمه وتعيين يوم مخصوص لرؤية ما يدعيه من الاعتراض على الحكم المنضور وعليه ففي اليوم المعين حضر مجلس الشرع الشريف المنعقد بمحكمة شرعية القدس الشريف صاحب الرفعة نجيب بيك ابن متيا افندي ابو صوان العثماني من وكلا الدعاوي ومن اهالي القدس الوكيل المسجل في الخصوص الاتي من قبل تيموتاوس افندي مطران الاقباط بالقدس المومى اليه الثابته وكالة عنه بموجب حجة شرعية صادرة من هذه المحكمة الشرعية مؤرخة في اليوم السادس والعشرين من ربيع الثاني السنة الحالية وادعى حسب وكالته بمواجهة خصمه المحكوم له صاحب الفضيلة السيد موسى شفيق افندي ابن السيد محمد طاهر افندي الخالدي المتولى على وقف جده المشار اليه بموجب حجة شرعية مؤرخة في اليوم العاشر من رمضان سنة ثلاث وعشرين وثلمائة والف قائلا ومقررا في دعوى اعتراضه على الحكم الغيابي بقوله حيث ان لهذه الدعوى المقامة على موكلي رتبتلو مطران الاقباط بالقدس تيموتاوس افندي لا يوجد خصومة بين موكلي والمدعي السيد موسى شفيق افندي المومى اليه من كون يد موكلي على هذه العقار المدعى بها ليست يد خصومة لكنها يد امانة فاطلب من الحاكم الشرعي ابطال الحكم الذي اعطاه ضد موكلي الامر برفع يده عن العقار نفسها وهي المصبنة المنضورة في الحكم الغيابي المنوه عنه اذ ان موكلي وديع لهذا العقار مأمور بالمحافظة عليها من طرف رئيس الانبا كرلس افندي بطريق الاقباط المقيم بمصر وهو المتولي الوحيد على اوقاف ملة القبط جميعها فاقمة الدعوى على موكلي فقط وهو وديع ليست بموافقة للشرع والاصول اذ ان هذه الدعوى من الدعاوي المخمسة الذي يشترط فيها حضور الوضيع امام الحكم الشرعي واجاب المعترض عليه السيد موسى شفيق افندي الخالدي قائلا ان ما ذكره نجيب افندي وكيل الخصم باعتراضه المندرج بضبط هذه الدعوى من ان موكله المطران المومى اليه واضع يده على حصة المصبنة المدعى بها بطريق الوديعة والامانة وبانه ليس بخصم شرعي ليس بصحيح ولا يقبل منه شرعا ومردود عليه بحجة الوكالة الشرعية المؤرخة في اليوم الرابع عشر من رمضان سنة خمس وعشرين وثلثماية والف الصادرة من هذه المحكمة والمتضمنة توكيل المطران المومى اليه الى القمص ميخائيل افندي رئيس الاقباط بالقدس وكالة مطلقة اقر مختارا بانه المتكلم على وقف الاقباط بالقدس وانه وكل القمص المنضور بوضع يده على العقارات العائدة الى الاقباط بالقدس ويافا وباجراء قسمتها وافرازها قسمة جمع وتفريق  وباجراء المبادلة وبيعها وايجارها وفي الدعوى والخصومة وفيما يجوز التوكيل به شرعا الوكالة العامة محكوما بصحتها ومقيدة في سجل المحكمة المعمول به فكيف يصح والحالة والحالة هذه بعد ذلك الاقرار الادعا من هذا الوكيل المومى اليه بقوله ان موكله يده يد وديعة وامانة من قبل بطريق افندي الاقباط المقيم بمصر ان ذلك الا تناقض محض لا يقبل منه شرعا ولا يلتفت اليه ومنها ان الدعوى المقامة بين موكله وبين رئيس دير اسانطة بمحكمة بداية القدس بسبب الابنية واحداثها بذات المصبنة المدعى عليها بعد ان هدمها بصفته كونه متكلما على ملة الاقباط وفي هذه المحكمة يدعي ان يده يد وديعة وامانة وانه ليس بخصم لي فاطلب امعان النظر في الحكم الشرعي في ذلك ورفض اعتراض الوكيل المومى اليه وسؤاله هل له دفع شرعي غير الذي ذكره ومما لا يخفى ان المنصوص عليه شرعا ان دعوى الايداع بعد اقرار ذي اليد للمدعى بالعين المدعى به لا يقبل منه دعوى الايداع وقد حكم بالنية الشرعية على اقراره بكون المصبنة المزبورة هي جارية بوقف جدي المشار اليه حسبما هو منطوق حكم الاعلام الغيابي فدعواه الوديعة والامانة لا يلتفت اليها على ان دعواي التي ذكرتها بضبط الدعوى كانت بصفة كون المطران يده غصب للحصة المزبورة وهدمها كان منه بغير حق فاطلب رد اعتراضه والحكم عليه بتأييد الحكم الغيابي واجاب المعترض مكررا ومصرا على جوابه الاول من ان موكله المطران المومى اليه ليس بخصم شرعي في هذه الدعوى وان يد موكله ويد وديعة وامانة وانه لا تتواجد الخصومة عليه الخ ما ذكره في ضبط دعواه بهذا الشأن وان موكله لو فرض انه اقر بكون حصة المصبنة جارية بوقف جد المدعى المومى اليه حسبما هو منطوق حكم الاعلام الغيابي وسلم بهذا الاقرار وبصحة اثباته فلا يترتب عليه الحكم الذي يرومه المدعى وهو توجيه الخصومة الى موكلي اذ ان الاقرار من طرف الوديع بأن العقار المدعى به هي كانت جارية بالوقف المنضور لا يترتب عليه برهان على الخصومة مع المدعى واجاب المعترض عليه السيد موسى شفيق افندي الخالدي المومى اليه ان المطران المومى اليه قد ثبت عليه بانه تصرف بالعقار المدعى به وان يده يد غصب وثبت ايضا ان استيجاره ودفع اجرة المصبنة في كل سنة الى المتولين السابقين لتاريخ سنة ثلاثة وعشرين وثلثماية والف وثبت اقراره ايضا بكون حصة المصبنة المزبورة هي وقف السيد محمد صنع الله افندي المومى اليه فمرافعة هذا الوكيل التي اوردها في هذا الضبط لا تصلح ان تكون دفعا شرعيا ثم صار الاستفتا من فضيلة مفتي القدس الشريف وسؤال عن هذه الحادثة فورد الجواب عليها الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقد اطلعت على هذه المحضر وعلى الاعلام الغيابي وفهمت ما تضمناه ولدى مراجعة كتب المذهب ظهر ان دعوى وكيل المدعى عليه الايداع من الغائب بعد دعوى المدعى الغصب على موكله واثبات سبق ادعائه العقار المدعى لنفسه يتصرف به تصرف الملاك باملاكهم لا تصلح دفعا لدعوى المدعى فلا يقبل منه برهان عليها ولا تندفع بها الخصومة قال في الفتاوى الهندية من الباب السادس فيما تدفع به دعوى وما لا تدفع به ما نصه ولو اقام المدعى بينته على سبيل دفع بينته صاحب اليد ان صاحب اليد ادعاها لنفسه لم تقبل من صاحب اليد بينته على الايداع اصلا كذا في المحيط انه ومثله في جامع الفصولين من الفصل العاشر وفيه من المحل المنضور رامزا الى فتاوى رشيد الدين برهن ذوا اليد على نحو الرهن فبرهن المدعي على انه قال في غير مجلس القضاء انه ملكي يصير خصما لانه سبق منه ما يمنع صحة دعوى الرهن وهذه في دعوى الملك المطلق ابو بسبب او في حكم المطلق كدعوى الوقف  وما في دعوى الفعل على ذي اليد فبمجرد حصول دعوى الفعل تتوجه عليه الخصومة ولا يتمكن من دعوى الايداع من الغائب قال في الفصولين من الفصل العاشر ايضا برمز الذخيرة من انتصب خصما لرجل بدعوى الفعل عليه لو برهن على ايداع الغائب لا يسمع ولو برهن على اقرار المدعى بايداع فلان يسمع وتندفع الخصومة  ثم قال برمز فتاوى رشيد الدين ادعى غصبا على ذي اليد فبرهن على الملك الاعلى الغصب فبمجرد دعوى الفعل عليه من غير اقامة البينة لا يتمكن المدعى عليه من دعوى الايداع انه  قال في البحر الرائق لانه انما صار خصما بدعوى الفعل عليه لا بيده بخلاف دعوى الملك المطلق لانه خصم فيه باعتبار يده حتى لا تصلح دعواه على غير ذي اليد  ولا يعد المدعى متناقضا بدعواه الغصب بعد دعوى الملك المطلق اوما في حكمه لانه لا يتنافى بينهما ففي الفصولين من المحل المزبور برمز فتاوى رشيد الدين ادعى ملكا مطلقا فبرهن ذو اليد على الوديعة او نحوها ثم ادعى المدعى انه ذا اليد غصبه منه يسمع وتندفع به بينه ذى اليد سواء ادعى الغصب في ذلك المجلس او في مجلس آخر وقال الان دعوى الملك لا تنفي دعوى الغصب عليه انه ومثله في غير ما كتاب من كتب المذهب والله تعالى اعلم وفتوى ثانية ابرزها المدعى من فضيلة مفتي افندي يافا فورد الجواب عليها الحمد لله منهم الصواب لا تسمع دعوى من وكيل المحكوم عليه ان يد موكله يد امانة لانه بعد الحكم صار اجنبيا يريد اثبات الملك الغائب وايداعه فلم تتضمن دعواه ابطال القضا السابق والدفع انما يصح اذا كان فيه برهان على ابطال القضا كما في حواشى البحر لدعوى المتولي الاجارة عليه ففي الهندية من الدعوى وان ادعى الفعل على ذي اليد بان قال غصبا مني او وهبتها وادعى ذو اليد انها وديعة او عارية لا تندفع عنه الخصومة  وذلك ان دفعه الاجرة للمتولى ولو بالنيابة عن غيره اعتراف بانها وقف فلا يملك الادعا به لنفسه ولا لغيره كما يعلم من الفصولين والبزازية وغيرهما واتباع الحق اسلم والله سبحانه وتعالى  اعلم صار تلاوتهما على وكيل الخصم وتفهم باعطاء الجواب على الحكم الغيابي الصادر على مواكله فكان جوابه الاصرار على كلامه الاول المتقدم ذكره وعليه قد حكم على وكيل الخصم من قبل الشرع الشريف اضافة لموكله بان موكله المطران تيموتاوس  افندي وهو خصم شرعي للمدعى السيد موسى شفيق افندي المومى اليه في هذه الدعوى حيث ان المدعى عليه المعترض على الحكم الغيابي ثبت عن اقراره واعترافه ان العقار المدعى به هو في يده شراء من علي اغا داود الذي تلقاها من المتولي السابق محمد علي افندي الخالدي بطريق الاستحكار بموجب الحجة الشرعية فيكون هو الخصم الشرعي في ذلك وتفهم بانه يجب عليه ان يبين اعتراضه على اساس الحكم فاجاب وكيل المعترض المومى اليه كجواب الاول من ان موكته ليس بخصم شرعي ثم بعد تفهمه القرار يكون موكله هو الخصم الشرعي في ذلك وتفهم بانه يجب عليه ان يبين اعتراضه على اساس الحكم فاجاب وكيل المعترض المومى اليه كجواب الاول من ان موكله ليس بخصم شرعي ثم بعد تفهمه القرار يكون موكله هو الخصم الشرعي اخذ في الاعتراض على الحكم الغيابي يطعن في شهود دفع الاجرة وادعى قائلا ان المستحكر المندرج اسمه بحجة الاستحكار التي ذكرها المدعى واستند اليه هو علي اغا ابن داود اغا الكرد ومن مطالعة الحكم الغيابي ظهر ان الشاهد الذي اقامه المدعي على دفع الحكر هو ابراهيم اغا ابن المستحكر المنضور الذي ذكره انه هو البايع للمطران باسبيوس افندي وعليه فان ابراهيم اغا المنضور بشهادته هذه يوجد بها جرم غنم لكونه شاهد لابيه فلا تجوز شهادته شرعا وان الشاهد الثاني الشيخ رشيد افندي ابن عبد الله الدنف هو الجابي على اوقاف السيد محمد صنع الله افندي الخالدي منذ خمسة عشر سنة ومعيشته من جباية الوقف وانه اجير خاص فشهادته للمدعى السيد موسى شفيق افندي المومى اليه غير مقبولة على دفع الحكر من طرف مطران افندي موكلي لانه شهد على فعل قبضه لنفسه واجاب المعترض على السيد موسى شفيق افندي المومى اليه ان الشاهد هو المقام مني لاجل الشهادة على دفع الاجرة من المطران المومى اليه هو ابراهيم بن علي بن سعيد من جنس الاكراد متوطن بالقدس يعرف ذلك كل كبير وصغير ومعلوم عند جميع اهل القدس وليس ابن المستحكر وان المستحكر المحرر اسمه بالحجة الشرعية هو علي بن داود بن علي الشهير بحسن من اهل القدس والشاهد الثاني رشيد بن عبد الله المنضور هو من خدمة المسجد الاقصى  بموجب ما بيده البروات السلطانية المؤرخة في اليوم السابع والعشرين من ربيع اول سنة اربع وتسعين ومايتين والف يؤدي وظيفته بالمسجد المشار اليه بمقابلة ماله من المعاش الذي يتناوله من صندوق الاوقاف بالقدس وهو مشهور ومعروف بين الناس يعرف هذه كل كبير وصغير ومدون اسمه في الدوائر الرسمية فلا يتصور ان يكون اجيرا خاصا عندي فلم يصدق المعترض نجيب افندي المومى اليه ذلك فطلب من المعترض عليه البينة الشرعية على ادعائه بكون الشاهد هو ابراهيم بن علي بن سعيد الكردي وانه ليس بابن المستحكر علي اغا بن داود بن علي المحرر اسمه بحجة الاستحكار فاحضر للشهادة كلا من صاحب المكرمة الحاج خورشيد افندي باشكاتب المحكمة الشرعية بالقدس وموسى بن احمد طه وعبد الله افندي الشهابي من كتبة المحكمة الشرعية وشهدوا بالمواجهة والانفراد قائلين في شهادتهم نشهد بالله تعالى ان هذا الشاهد هو الحاج ابراهيم بن علي بن سعيد الكردي وان المستحكر للمصبنة المدعى بها هو الحاج علي بن داود بن علي واحضر نامق افندي ابن السيد خير الدين افندي النشاشيبي وشهد قائلا ان هذا الشاهد هو ابراهيم بن علي الكرد وان المستحكر هو علي اغا ثم احضر للشهادة كلا من عمر افندي والشيخ داود افندي ابني الشيخ محمد داود افندي الدنف والشيخ توفيق ابن الشيخ خليل الدنف سرقيم باشي صخرة الله المشرفة والحاج مصطفى بن اسماعيل الدنف وشهدوا بالمواجهة والانفراد قائلين في شهادتهم نشهد بأن الشاهد الحاضر رشيد بن عبد الله الدنف هو من خدمة المسجد الاقصى قائم بوظيفته في المسجد المشار اليه بمقابلة تعيناته ومعاشه الذي يتناوله من صندوق الاوقاف ثم صار تزكية نامق افندي المنضور اولا سرا بالورقة المستورة من محمود بن بكر الشعباني مختار ملة الواد بالقدس ومصطفى بن سليم الشعباني من اعضاء اختياريتها وتزكية الشيخ عمر افندي الدنف والشيخ داود افندي الدنف اولا سرا بالورقة المستورة والممضية والمختومة من الشيخ خليل افندي الدنف سرقيم باشي صخرة الله المشرفة والشيخ عبد القادر افندي ابن الشيخ محمد الدنف قيمباشي الصخرة المشار اليها وتزكية الشيخ توفيق من الشيخ امين افندي والسيد محي الدين افندي ابني الشيخ عمرافندي الدنف من خدمة المسجد المشار اليه وتزكية موسى طه بن محمد علي بن عبد الله الرياقي مختار محلة السلسلة وناجي بن عمر القزاز من اعضاء محلاتها وتزكية الشاهدين الحاج محمد خورشيد افندي وعبد الله افندي اولا سرا بالورقة المستورة من صاحبي المكرمة الشيخ علي افندي ابن السيد محمود الريماوي والشيخ رشيد افندي ابن المرحوم السيد تاج الدين افندي الجماعي كلاهما من كتبة المحكمة الشرعية والسيد نعمان افندي ابن السيد عثمان افندي الشهابي والشيخ محمود ابن السيد عبد القادر افندي الشهابي والشيخ محمود افندي ابن السيد عبد القادر افندي الشهابي وعلنا بالمواجهة من السيد موسى عمران افندي ابن السيداحمد افندي الموقت وبكر صدقي بن احمد حمدي افندي وتزكية الشهود المار ذكرهم علنا من الحاج مصطفى هلال بن صالح عبد اللطيف وابراهيم بن محمد الكردي مختار ثاني محلة باب حطة والحاج يوسف افندي ابن عبد القادر افندي الدقاق وبدر بيك ابن موسى بيك العسلي والشيخ هدي بن الشيخ خليل الدنف والشيخ محمود الشيخ داود الدنف ومحمد افندي ابن يحي افندي الامام جميعهم من اهالي القدس التزكية الشرعية لدى التأمل بهذا الاعتراض الذي جابه نجيب بيك افندي وكيل مطران ملة الاقباط باعتراضه على الحكم الغيابي الصادر على موكله بتسليم الحصة الشائعة من المصبنة المجمولة دارا الكائنة بالقدس الشريف بباب خان الزيت  الجارية بوقف السيد محمد صنع الله افندي المومى اليه كما هو مذكور وانها آلت بالشراء لملة الاقباط من علي اغا المستحكر بموجب حجة الشراء المذكورة الايلة اليه بطريق الاستحكار من المتولي السابق محمد علي افندي بموجب حجة الاستحكار المذكورة وان كلتا الحجتين هما منقوضتان من امانة الفتوى خانة الجليلة كما هو محرر اعلاه ولثبوت دعوى المدعى موسى شفيق افندي المومى اليه بكون المطران المدعى عليه كان يدفع اجرة المصبنة المزبورة الى المتوليين السابقين في كل سنة اجرة المصبنة المدعى بها لسنة ثلاث وعشرين وثلثماية والف ولكونه كان اساسا تحويل المصبنة المدعى بها المذكورة من الايجارة الواحدة الى الايجارين الى المستحكر علي اغا بموجب الحجة المنضورة وبيعها الى المطران المنضور لجهة ملة الاقباط بموجب حجة الشراء لم تكونا ضمن الاصول وليستا بجديرتين بالقبول كما اشارت اليه امانة الفتواخانة الجليلة ووجد طعن وكيل الخصم بحق الشاهد هو ابراهيم المنضور بان ابن المستحكر ليس كما يزعم كما يتضح ذلك من حجة الشراء عند التأمل ولثبوت ذلك بالبينة المزكاة سرا وعلنا كون الشاهد لم يكن ابن المستحكر علي اغا ابن داود وفضلا عن ذلك فان شهادة ابراهيم المذكورة  وقعت على ابيه لا له ووجد ايضا بان الطعن بحق الشاهد الثاني الذي يزعم على انه اجير عند المحكوم له لم يكن كذلك بل تحقق ان الشاهد هو رشيد افندي هو من خدمة المسجد الاقصى بموجب ما بيده من البراوة الشرعية التي الشريفة التي ابرزها من يده وانه قائم بوظيفة الخدمة بالمسجد الاقصى المشار اليه باجرة يتناولها من صندوق الاوقاف وحيث ان وكيل المعترض المحكوم عليه لم يأت باعتراض او دفع شرعي على الحكم الغيابي الصادر بحق موكله غير الذي ذكره وقد بينا له عدم قبوله السبق الاقرار من موكله ولاقامة البينات الشرعية عليه من السيد موسى شفيق افندي المندرجة والمنضورة باعلام الحكم الغيابي ولثبوت ذلك كله من مندرجات الحجتين السالف ذكرهما المسجلتين في سجل المحكمة المصان والمشهود ايضا على مضمونها من الشاهدين المذكورين اعلاه فعليه قد حكمنا على المدعى عليه اضافة لموكله برد الاعتراض الذي اتى به وكيل الخصم وبتأييد الحكم الغيابي المنضور وفهمنا بان اعتراضه ودفعه غير مقبولين شرعا وان موكله المطران المومى اليه ملزم بكف يده عن الحصة الشائعة من المصبنة المدعى بها وتسليمها الى المتولي السيد موسى شفيق افندي المومى  اليه ايجاب للشرع الشريف حرر في اليوم الخامس عشر من شهر رجب الغر سنة ست وعشرين وثلثماية والف

 

صورة طبق الاصل المسجل اخرجت بالطلب عن السجل

 

                                                                                     

طابع

                                                                                   2/5/924

 

                                                                         صورة مطابق لقيده في السجل

                                                                             حجة    عدد    مسجل

                                                                             75     209   337

                                                                  

                                                                          صورة اعلام المصبنة  1326

                                                                                   نومرو 35                                      

 

 

الهدف من نشر هذه الدعوى بكافة تفاصيــلها وبدون تصــرف، هـــــــــو إظهار اللغة والمحتوى الوضعي لها، بما تتضمنه مــن مبالغــــات لغوية واجراءات قضائية مطولة،
 كمـا صيغت في عصـرهـا ...      

 

 

 

 الصفحة السابقه    الصفحة التاليه    صفحة البداية